Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87931 بتاريخ 27/10/2020 : قرار الإحالة القاطع للتقادم ينسحب أثره على غير المشمولين به

J P 87931/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ اقتراف الجريمة ما لم يقع أثناء هذا الأجل أي عمل تحقيق أو تتبع قاطع لمدة السقوط.
  2. إذا اتخذت أثناء أجل السقوط أعمال تحقيق أو تتبع قاطعة للتقادم ولم يصدر عقبها حكم، فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل وقع إنجازه.
  3. يمتد أثر انقطاع مدة سقوط الدعوى العمومية بأعمال التتبع إلى من لم يشمله ذلك العمل، متى كانت وحدة الواقعة والصفة الإجرائية للدعوى تقتضي سريان الأثر القاطع على جميع من تتعلق بهم الملاحقة.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من قانون 1991/7/29-القانون عدد 60 المؤرخ في 2005/7/18-الفصلين 25 و 37 من القانون المؤرخ في 1991/7/29-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 6 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.