Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91333 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات جزائية مستقلة
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بذاته البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تفيد احترام الهيئة للأجل.
- لا يتحقق منع إعادة التتبع على معنى اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المتضررين ولو استندت التتبعات إلى وقائع متقاربة.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتسليط العقاب الأشد وضمّ القضايا إلا إذا ثبتت وحدة المقصد أو عدم قابلية الوقائع للتجزئة وفق شروط النص، ولا يكفي مجرد توازي تتبعات عن جرائم مختلفة الأهداف لاعتبارها متواردة.
- تكييف جريمة التحيل يقوم على ثبوت الركنين المادي والمعنوي من خلال وسائل الإيهام والاستيلاء وسوء النية، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية متى كان الاتفاق أداة للاستيلاء على المال.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م أ ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166م ا ج-أحكــام الفصل 55-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إج-أحكام الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.