Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95346 بتاريخ 26/10/2020 : سلامة تعليل حكم البراءة تتحقق باستخلاص الشك من عناصر لها أصل ثابت بالملف

J P 95346/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يكشف عن ثبوت الجريمة أو انتفائها.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على أدلة يشوبها التذبذب أو التضارب متى أفضت عناصر الملف إلى نشوء شك جوهري حول الاتهام لأن الشك يمنع الجزم بثبوت النسبة.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا وفق القانون لأن مناقشة ذلك يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.