Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99472 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان التتبعات في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة إجراءات الإعلام الواجبة
Principe juridique
- تخضع المسائل الإجرائية المرتبطة بصحة التتبعات الجزائية لرقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع قائما حول مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للإجراءات الأساسية.
- يترتب البطلان عند مخالفة الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية متى تعلق الإخلال بالنظام العام أو بالمصلحة الشرعية للمتهم باعتبار أن سلامة الإعلام شرط لاحتساب آجال التسوية ولتحقق مبدأ المواجهة.
- يكون الإعلام غير منتج لأثره القانوني إذا لم يتضمن تعيين هوية الشخص الطبيعي المعني بصفته ساحب الصك حتى ولو وردت الإشارة إلى الذات المعنوية، لأن استقلال الشخصية المعنوية عن الشخص الطبيعي يمنع تحقق الغاية من التبليغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.