Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96476 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند إخلال المصرف بإجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- يبطل التتبع من أجل إصدار شيك دون رصيد متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المقررة قانونا عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه.
- تعد الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
- يكون تعليل الحكم كافيا ومطابقا للقانون إذا بيّن الأساس القانوني الذي اعتمده في ترتيب البطلان دون ما حاجة إلى تفصيلات تتجاوز معيار الإخلال بالنص الواجب التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.