Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10268 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام الآجال الوجوبية لإعلام الساحب المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا

J P 10268/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعد الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه إجراءات وجوبية يترتب عن عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع الجزائي.
  2. يشترط لصحة تطبيق الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية أن تتم دعوة الساحب إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية وبواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإلا اعتبر المسار الإجرائي معيبا.
  3. تتعلق الشكليات الواردة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها كلما كان في الإخلال بها مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.