Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83558 بتاريخ 26/10/2020 : فساد التعليل عند الإدانة بعقاب واحد دون بيان التكييف القانوني لكل تهمة
Principe juridique
- يقتضي الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على بيان موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة، بما يجعل التعليل أساسا لازما للمنطوق لا يقوم بدونه على وجه صحيح.
- يعد الحكم مشوبا بفساد التعليل وخرق القانون متى قضى بالإدانة بعبارة مجملة دون تفصيل يبين التكييف القانوني لكل تهمة منسوبة ومدى قيام أركانها وتقدير أدلتها والرد على الدفوع بما يسمح برقابة سلامة تطبيق القانون.
- إذا ارتبطت الملاحقة بأكثر من جريمة وجب على المحكمة أن تعلل على نحو واضح ما إذا كانت قد طبقت قواعد التوارد، ويترتب عن إغفال بيان ذلك نقض الحكم لعدم تأسيسه قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.