Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17474 بتاريخ 26/10/2020 : صحة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد تقوم بسلامة شهادة عدم الخلاص من الشروط الوجوبية
Principe juridique
- تقدير سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد يستوجب من محكمة الأصل التثبت من مطابقة شهادة عدم الخلاص للشروط الوجوبية والآجال القانونية بوصفها عنصرا إجرائيا مؤسسا للتتبع.
- لا يقبل مؤاخذة محكمة الأصل بخرق أحكام الفصل 199 م إ ج إذا ثبت أنها عاينت أوراق الملف ورقبت الإجراءات وانتهت تعليلا إلى عدم وجود خرق لإجراءات التتبع ومطابقتها للقانون.
- ينتفي موجب النقض متى كان الحكم قد أقيم على تعليل قانوني مفاده أن مظروفات القضية لا تُظهر خللا إجرائيا ولا مخالفة لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 410 ثالثا م ت-أحكام الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.