Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85131 بتاريخ 26/10/2020 : عدم الاعتداد بالشهادة الكتابية لإثبات الوقائع الجزائية دون سماع صاحبها طبق الإجراءات القانونية

J P 85131/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة الجزائية تأسيس اقتناعها على شهادة كتابية صادرة عن شاهد لم يقع سماعه طبق الإجراءات والشروط التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية لأن الشهادات المتلقاة على غير الصور المنصوص عليها قانونا لا يعتد بها في الإثبات.
  2. إدلاء المتهم بشهادة كتابية صادرة عن شاهد يطلب سماعه لا يعدو أن يكون قرينة على جدية طلب سماع البينة ولا يغني عن مباشرة المحكمة لسماع الشاهد والتحري في شأن أقواله بنفسها قبل الموازنة بينها وبين بقية وسائل الإثبات.
  3. إذا تبينت للمحكمة جدية طلب سماع البينة تعين عليها السعي في البحث والتحري عملا بأحكام الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.