Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84993 بتاريخ 26/10/2020 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند غياب حكم حوزي أو استحقاقي بات

J P 84993/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ طبق الفصل 255 مكرر من المجلة الجزائية يقتضي وجود حكم حوزي في كف الشغب أو حكم استحقاقي أحرز على قوة اتصال القضاء ووقع تنفيذه وكان المشتكى به طرفا فيه.
  2. الحكم الاستعجالي بحكم طبيعته إجراء تحفظي وقتي في صورة التأكد ودون مساس بالأصل فلا ينهض بمفرده أساسا لاعتبار شرط الحكم النهائي المتصل بالقضاء متحققا لقيام جريمة الفصل 255 مكرر.
  3. تغليظ العقاب في الفصل 255 مكرر يرتبط بمقصد حماية الملك والمسكن ومنع تكرر النزاع بين الخصوم على ضوء حجية الأمر المقضي به بما يفترض أن يكون النزاع قد فصل نهائيا في دعاوى الحوز أو الاستحقاق قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن الرجوع إلى الشغب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.