Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1512 بتاريخ 26/10/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير جدية التهديد قائما على تعليل سليم غير محرف لمحتوى الملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن متى انحصر الطعن في مجادلة موضوعية، وكان التعليل الذي بُني عليه الحكم سليما ومتناسقا بما يمكّن من مراقبة النتيجة من زاوية حسن تطبيق القانون.
- يُعدّ الحكم معلّلا تعليلا كافيا متى أبرز دون تحريف أو نقصان العناصر التي استخلص منها قناعته من مظروفات الملف، بما يقطع مع دعوى ضعف التعليل ويبرّر رفض الطعن.
- تقدير توافر طابع الجدية في الأفعال المكوّنة لجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام استخلاصها مستندا إلى ما هو ثابت بالملف وعلى تعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصول 125 222 و 226 مكرر و 315 و 316 و 317 من المجلة الجنائية-قانون 12 جوان 1969-الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.