Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77352 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقوم على تعليل مبهم يحول دون رقابة محكمة التعقيب

J P 77352/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يعدّ من الإجراءات الأساسية والضمانات الجوهرية، ويجب أن يكون واضحا ومكتمل العناصر بما يبرز الأساس التحليلي الذي اعتمدته المحكمة للوصول إلى منطوقها ويتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. الحكم الذي يقضي ببطلان إجراءات التتبع يتطلب تسبيبا خاليا من الإجمال والإيهام والتناقض، فإذا جاء التعليل مقتضبا أو مبهما إلى حدّ يحول دون استظهار المعنى المقصود وتعذر معه إجراء الرقابة التعقيبية كان الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض.
  3. المحكمة الزجرية لا تتقيد بنص الإحالة ولها سلطة إعادة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح على ضوء وثائق الدعوى وأدلتها، بما يضمن مطابقة الواقعة للنص المنطبق عليها في إطار مبدإ الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.