Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77162 بتاريخ 26/10/2020 : نقض الحكم عند خطأ تكييف التدليس في عقد منشئ للحقوق
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يجب أن يقوم على استقراء الوقائع وأدلتها استقراء سليما ثم تكييفها تكييفا قانونيا صحيحا على نحو يجعل الأسباب منتجة ومتّسقة مع المنطوق، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالإجمال والاقتضاب بما يوجب نقضه.
- المحكمة الزجرية لا تتقيد بوصف الإحالة وتتعهد بالأفعال، وعليها إكساء الوقائع الحالة القانونية الصحيحة متى تبين لها أثناء المحاكمة أن التكييف المسند مؤقت أو خاطئ تحقيقا لمبدأ الشرعية.
- إذا تعلقت الوقائع بتدليس الكتائب والعقود المنشئة للحقوق فإن إخضاعها لأحكام تتعلق بغير هذا الصنف من التدليس يعد خرقا للقانون وسوء تطبيقه يوجب النقض.
- لا يُصرف النظر في القضية للبت فيها إلا إذا تبين أنها توضحت على الوجه الكاف، وللمحكمة أثناء طور المحاكمة اتخاذ الأعمال الاستقرائية والاختبارات اللازمة لكشف الحقيقة، وتجاوز ذلك دون تعليل مقبول يورث الحكم ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.