Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89658 بتاريخ 26/10/2020 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم تعزز أقوال المتضرر بحجج قاطعة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من حجج أو براهين قاطعة تسند التهمة، أما ما يبقى في نطاق الشك أو التخمين فيؤول لفائدة المتهم.
- أقوال المتضرر لا تكفي وحدها لإسناد الجريمة ما لم تتعزّز بمؤيدات جدية، وتقدير محكمة الأصل لوزن قرائن الإدانة وقرائن البراءة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان سائغا ومعللا.
- يكون الحكم باطلا لمخالفة الإجراءات الأساسية إذا لم يتضمن التنصيص على كامل الهيئة الحاكمة طبق ما يوجبه القانون، ويترتب عن ذلك نقضه لعيب شكلي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.