Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84089 بتاريخ 26/10/2020 : إخلال مبدأ التقاضي على درجتين بمشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في الدعوى

J P 84089/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. يخوّل الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ودون تقيد بالمطاعن المثارة.
  2. يقتضي مبدأ التقاضي على درجتين أن تُعرض الدعوى استئنافيا على هيئة حكمية مغايرة في شخوصها عن الهيئة التي تداولت في موضوعها في الطور الابتدائي.
  3. تُعد مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في الدعوى بأي شكل من الأشكال خلال الطور الابتدائي أو أثناء استقرائها إخلالا بأصل الحق في التقاضي على درجتين بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.