Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90974 بتاريخ 26/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة استكمال الأبحاث الجوهرية لكشف الحقيقة

J P 90974/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على القاضي الجزائي تمحيص الأبحاث واستكمال الاستقراءات المفضية إلى كشف الحقيقة، بما في ذلك الإذن بإجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة متى كانت عناصر الملف تستوجب ذلك.
  2. يعد الحكم قاصرا في التسبيب وضعيف التعليل إذا انتهى إلى نفي قرائن الإدانة دون إجراء الموازنات اللازمة بين القرائن المتعارضة أو دون مباشرة الوسائل الفنية المتاحة للتحقق من مدى حجيتها.
  3. إغفال المحكمة اتخاذ إجراءات التحقيق الجوهرية التي من شأنها حسم المسألة المطروحة يجعل تعليلها غير كاف ويعرض حكمها للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.