Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83685 بتاريخ 26/10/2020 : سلطة قاضي الموضوع في الاكتفاء بالعقوبة المالية بالجنح الديوانية

J P 83685/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تفريد العقاب وتقديره من مشمولات قاضي الموضوع ما دام قد التزم بالحدود التي ضبطها المشرع للعقوبة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مستندا إلى سلطة قانونية مخولة له.
  2. يجوز لقاضي الأصل في مادة الجنح الديوانية الاكتفاء بالعقوبة المالية متى كان النص الزجري يبيح ذلك، ولا يعد ترك العقوبة السجنية خرقا للقانون في هذه الحالة.
  3. لا محل لمصادرة وسيلة النقل المحجوزة إلا إذا ثبتت صلتها القانونية بالغش على نحو يبرر إدخالها ضمن نطاق الفصل 386 من مجلة الديوانة، ويصح إبقاؤها على ذمة مالكها متى انتفت مؤشرات استعمالها في الغش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.