Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44785 بتاريخ 26/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق ما لم يثبت خلافها

J P 44785/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه إلا عند مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بحدود العقوبة من حيث أقصاها وأدناها.
  2. تأجيل تنفيذ العقوبة باعتباره من أدوات تخفيف العقاب يخضع للشرط التشريعي القاضي بعدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط أولي لإسناد هذا الامتياز.
  3. نقاوة السوابق تفترض قانونا عملا بقرينة الاستقامة وسلامة النية ولا ينتفي هذا الافتراض إلا بحجة تثبت خلافه، بما يجعل الاعتراض على تأجيل التنفيذ غير قائم دون مستند يثبت وجود سوابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.