Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99305/99286 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير ركن الإختلاس متى كان تعليل محكمة الأصل كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتصلة بالبراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص، شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومستساغا وموازنا بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
- قيام جريمة السرقة بإستعمال العنف الشديد للواقعة عليه السرقة يقتضي ثبوت ركن الإختلاس، والإختلاس مسألة واقعية يترك تقدير قيامها من عدمه لمحكمة الأصل بحسب المعطيات الخاصة بكل قضية.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع أو في استخلاصها لانتفاء ركن من أركان الجريمة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.