Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97725 بتاريخ 23/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 97725/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يؤذن به إلا إذا تحقق للمحكمة شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره شرطا قانونيا جوهريا لا يجوز تجاوزه.
  2. إثبات نقاوة السوابق العدلية لا يكون إلا بالاعتماد على بطاقة سوابق المتهم باعتبارها الوسيلة التي يفترض توفرها بملف القضية قبل التصريح بتأجيل التنفيذ.
  3. تعليل قرار تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي بيانا كافيا للأسباب المعتمدة وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يبرر النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 53 في فقرته 13 من م ج-الفصول 125 و 127 و 226 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.