Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97725 بتاريخ 23/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يؤذن به إلا إذا تحقق للمحكمة شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره شرطا قانونيا جوهريا لا يجوز تجاوزه.
- إثبات نقاوة السوابق العدلية لا يكون إلا بالاعتماد على بطاقة سوابق المتهم باعتبارها الوسيلة التي يفترض توفرها بملف القضية قبل التصريح بتأجيل التنفيذ.
- تعليل قرار تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي بيانا كافيا للأسباب المعتمدة وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يبرر النقض.
Textes appliqués
- الفصل 53 في فقرته 13 من م ج-الفصول 125 و 127 و 226 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.