Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10745 بتاريخ 23/10/2020 : نقض القرار الاستئنافي لعدم تلافي أسباب النقض السابقة بما ينال من سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات لا يعفيها من تعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق مع بيان أسباب الترجيح عند التعارض بين مؤيدات الإدانة ومؤيدات البراءة.
- متى كان قرار النقض قد حدد عناصر جوهرية يتعين بحثها للفصل في الدعوى فإن محكمة الإحالة تلتزم بتلافي أسباب النقض من خلال التعرض لتلك العناصر واتخاذ موقف معلل منها وإلا كان حكمها قاصر التسبيب مستوجبا للنقض.
- ترتيبا على مقتضيات الفصل 273 من م ا ج فإن أثر النقض يقتضي إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة بما يمنع الالتفاف على ما استوجب النقض أو إغفال موجباته عند إعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 273 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.