Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12335 بتاريخ 03/10/2020 : لا ينهض الطعن بضعف التعليل متى استند قرار دائرة الاتهام إلى أسباب سائغة تفيد عدم كفاية الحجج لتوجيه التهمة

J P 12335/20203 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الاتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية واسعة في تمحيص الوقائع وتقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها.
  2. يتعين على دائرة الاتهام عند تأييد قرار ختم البحث أو نقضه كليا أو جزئيا أن تضمن قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا تكون أسبابه مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي لكفاية الحجج والقرائن متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  4. قرينة البراءة لا يمكن دحضها إلا بحجج قاطعة وقرائن متظافرة لا يرتقي إليها الشك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.