Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12335 بتاريخ 03/10/2020 : لا ينهض الطعن بضعف التعليل متى استند قرار دائرة الاتهام إلى أسباب سائغة تفيد عدم كفاية الحجج لتوجيه التهمة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية واسعة في تمحيص الوقائع وتقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها.
- يتعين على دائرة الاتهام عند تأييد قرار ختم البحث أو نقضه كليا أو جزئيا أن تضمن قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا تكون أسبابه مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي لكفاية الحجج والقرائن متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- قرينة البراءة لا يمكن دحضها إلا بحجج قاطعة وقرائن متظافرة لا يرتقي إليها الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.