Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14440 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد إدانة متهم على أقوال متهم آخر رهين تواترها واستقرارها وتعزيزها بقرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، ويؤول الشك لفائدة المتهم كلما عجزت عناصر الإثبات عن نفي الريبة نفيا تاما.
- لا يعتمد في إدانة متهم على تصريحات متهم آخر إلا إذا كانت تلك التصريحات متواترة ومستقرة ومعززة بقرائن أخرى ولم تقترن بمصلحة لصاحبها تتمثل في درء التهمة عن نفسه بإلقائها على غيره.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.