Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10748 بتاريخ 23/10/2020 : تقدير نية الإستيلاء في جريمة الفصل 297 من المجلة الجزائية مسألة موضوعية تخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا

J P 10748/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى الجزائية وترتيب النتائج القانونية عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القضاء إلى أصل ثابت بالملف وعلّل قراره تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. نية الإستيلاء المكوّنة لجريمة الفصل 297 من المجلة الجزائية تعد عنصرا واقعيا يستخلصه قضاة الأصل من مجمل عناصر الملف ولا تقبل مجادلته تعقيبيا متى بيّن القرار المطعون فيه الأسس الواقعية التي اعتمدها لاستخلاص ثبوتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.