Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75340 بتاريخ 22/10/2010 : لا تقوم قرينة إتصال القضاء إلا بقيام موجبها المثبت بملف الدعوى

J P 75340/201022 octobre 2010

Principe juridique

  1. قرينة إتصال القضاء لا يمكن اعتمادها لإقرار إنقراض الدعوى العمومية إلا بعد التثبت من تحقق شروطها القانونية، وفي مقدمتها قيام ما يفيد صدور حكم بات في الدعوى السابقة.
  2. تكييف الوقائع على أساس قرينة إتصال القضاء يقتضي أن يكون الحكم السابق المعتمد متوفرا بملف القضية حتى يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق أحكام الفصل 4 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. إذا استندت محكمة الموضوع إلى حكم سابق دون أن يتضمن الملف نسخة منه، تعذر التحقق من وحدة الأفعال وسبق المحاكمة، ويعد ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.