Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9974.6 بتاريخ 23/10/2020 : تقدير ثبوت ركن المسك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا

J P 9974/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون التعليل حسنا.
  2. جريمة المسك تستوجب لقيام ركنها المادي ثبوت واقعة المسك باعتبارها واقعة مادية، ويعود لمحكمة الأصل استخلاص مدى ثبوتها أو عدم ثبوتها من عناصر الملف دون رقابة تعقيب متى كان الاستنتاج مستندا إلى أصل ثابت ومعللا تعليلا كافيا.
  3. تصريحات متهم في حق متهم آخر تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل ولهم وحدهم سلطة ترجيح ما يكون منها أقرب إلى روح الحقيقة في إثبات قيام الجريمة أو نفيها متى بيّنوا وجه استبعادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.