Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12962 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء حتمي لعدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 12962/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما المتعلق باستكمال إجراءات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. ثبوت عدم احترام الأجل القانوني المقرر لاستكمال شكليات الطعن بالتعقيب يقتضي رفض التعقيب شكلا دون التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.