Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12738 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن ما يوجبه الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما أوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يحتسب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يؤدي ثبوت عدم احترام موجبات وإجراءات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية داخل الأجل القانوني إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.