Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14466 بتاريخ 23/10/2020 : تعليق التقادم الجزائي يقتضي التثبت من قيام مانع مادي حال فعليا دون ممارسة الدعوى العمومية

J P 14466/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. المانع المادي المعلق لأجل سقوط الدعوى العمومية المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية مفهوم غير محصور تشريعيا ويعود للقضاء تحديد مدلوله على ضوء عبارة «كلّ» الواردة بالنص بما يفتح باب الاجتهاد لتنزيله على الوقائع دون التقيد بنوع معيّن من الموانع.
  2. لا يكفي لانقضاء الدعوى العمومية بموجب التقادم مجرد مرور المدة القانونية وإنما يتعين التثبت من أن هذه المدة انقضت في غياب مانع مادي حال فعليا دون إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها في ظروف عادية وطبيعية بما يرفع عن سلطة التتبع مؤاخذة التقصير التي يقوم عليها التقادم.
  3. يعد القصور في تعليل قرار سقوط الدعوى بمرور الزمن قائما متى اكتفت المحكمة بتطبيق الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية دون تحديد مدلول الموانع المادية ودون التحقق من عدم قيامها بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن التأويل والتطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.