قرار من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.