Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12776 بتاريخ 23/10/2020 : إحالة المتهم من دائرة الإتهام تقوم على القرائن الكافية دون الحسم في قيام أركان الجريمة

J P 12776/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام بصفتها سلطة اتهام تختص بإحالة المظنون فيه إلى المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في توفر أركان الجريمة أو تقدير مدى كفاية عناصر الملف للإدانة.
  2. تقدير كفاية القرائن اللازمة لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام شريطة أن يبنى قرارها على تعليل سليم مستند إلى الوقائع الثابتة بملف القضية.
  3. الجدل في القيمة الإثباتية للمعطيات الفنية أو الطبية باعتبارها قاطعة في نفي الجريمة يدخل في نطاق المسائل الواقعية التي تخضع لتقدير قضاة الأصل ولا ينهض بمفرده سببا لنقض قرار الإحالة متى استند إلى قرائن أخرى معتبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.