Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97872 بتاريخ 21/10/2020 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من إمضاء كامل الهيئة الحاكمة دون التنصيص على موجب التعذر

J P 97872/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرطا جوهريا لصحة الحكم، ويترتب على خلو محضر الجلسة أو نسخة الحكم من كامل الإمضاءات بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على أسباب التعذر.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام إمضاء النسخة بعد التصريح بالحكم وجب أن يقع إمضاؤها من طرف من بقي منهم مع التنصيص على ذلك العذر، وإلا اعتبر الإجراء مخالفا للقواعد الآمرة المتعلقة بصحة الأحكام.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى كان من شأنه المساس بصحة القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 99-172-175-176-177 ق ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 269 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.