Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13017 بتاريخ 21/10/2020 : انتفاء الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد للحادث
Principe juridique
- اختصاص محكمة الإحالة يكون مقيدا بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بأحكام الفصلين 176 و 191 من م م م ت، فلا يعيب قرارها عدم التعرض لمسألة لم تكن ضمن نطاق الإحالة ولم يتمسك بها الأطراف لديها.
- سهو المحكمة عن التنصيص على إجراء إيداع المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة القصر بإحدى المؤسسات البنكية يعد خطأ ماديا بحتا قابلا للإصلاح وفق مقتضيات الفصل 256 من م م ت، ولا يصلح سببا لنقض الحكم متى لم يؤثر في سلامته القانونية.
- لا يقبل التمسك بوجه طعن لا يخص الطاعن شخصيا عملا بأحكام الفصل 179 من نفس المجلة، ولو تعلق بمقتضيات ترمي إلى حماية الغير، متى انتفت مصلحة الطاعن في إثارته.
- استثناء الحرمان من التعويض المنصوص عليه بالفصل 122 من م ت لا يقوم بمجرد صدور خطإ من المتضرر، بل يشترط لاعتبار الخطأ الفادح غير المبرر أن يكون غير مغتفر وأن يكون السبب الوحيد في حصول الحادث.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 90 من مجلة الطرقات-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 176 و 191 من م م م ت-الفصل 256 من م م ت-الفصل 19 من امر 18 جويلية 1957 المؤرخ بتاريخ 1957/07/18-الفصل 179 من نفس المجلة-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 122 من م ت-الفصل 55 من م ط-القانون عدد 66 لسنة 2005 المؤرخ بتاريخ 15/8/2015-الفصل و إ من مجلة الطرقات-الفصل 9 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.