Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13017 بتاريخ 21/10/2020 : انتفاء الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد للحادث

J P 13017/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة الإحالة يكون مقيدا بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بأحكام الفصلين 176 و 191 من م م م ت، فلا يعيب قرارها عدم التعرض لمسألة لم تكن ضمن نطاق الإحالة ولم يتمسك بها الأطراف لديها.
  2. سهو المحكمة عن التنصيص على إجراء إيداع المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة القصر بإحدى المؤسسات البنكية يعد خطأ ماديا بحتا قابلا للإصلاح وفق مقتضيات الفصل 256 من م م ت، ولا يصلح سببا لنقض الحكم متى لم يؤثر في سلامته القانونية.
  3. لا يقبل التمسك بوجه طعن لا يخص الطاعن شخصيا عملا بأحكام الفصل 179 من نفس المجلة، ولو تعلق بمقتضيات ترمي إلى حماية الغير، متى انتفت مصلحة الطاعن في إثارته.
  4. استثناء الحرمان من التعويض المنصوص عليه بالفصل 122 من م ت لا يقوم بمجرد صدور خطإ من المتضرر، بل يشترط لاعتبار الخطأ الفادح غير المبرر أن يكون غير مغتفر وأن يكون السبب الوحيد في حصول الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.