Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16333 بتاريخ 21/10/2020 : قصور التعليل لا يقوم متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق

J P 16333/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. الغلط في وصف الحكم لا يترتب عنه البطلان متى كان الوصف القانوني الصحيح يستفاد من الواقع والقانون ولم يثبت الطاعن قيام مضرة من هذا الغلط.
  2. تدوين إبقاء المتهم على ذمة المحكمة بعد حجز القضية للمفاوضة لا يعد في ذاته إيداعا بحجرة الاحتفاظ ولا يشكل احتجازا دون إذن قانوني ما لم يثبت اتخاذ إجراء سالب للحرية خارج الضوابط المقررة لإصدار بطاقات الإيداع.
  3. لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وكان ما يثار ضد ذلك يرمي إلى مجادلتها في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وهو مما لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.