Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94027 بتاريخ 21/10/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 94027/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، ولا تستقيم رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون إلا إذا تضمّن الحكم ما يثبت الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية.
  2. سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة القانونية منها سلطة أصلية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على معطيات موضوعية دون تحريف.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى وجود شك جوهري يحوم حول الوقائع اعتمادا على عناصر ملف الدعوى، فإن هذا الشك يُنتفع به المتهم وفق قواعد الإثبات في المادة الجزائية ويكون قضاء عدم ثبوت التهمة مؤسسا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.