Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92657 بتاريخ 21/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة مناقشة تقدير قاضي الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم تمكين محكمة التعقيب من رقابتها على سلامة تطبيق القانون إلا إذا كان التعليل كاشفا لأسس ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الدعوى.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية تظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الترجيح مؤسسا على معطيات موضوعية وتعليل مستساغ واقعا وقانونا دون تحريف.
- الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب ما دام القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.