Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98523 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل المستساغ دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التعليل من جهة خلوّه من تحريف الوقائع ومن جهة عدم إهمال ما له أصل ثابت بالملف ومن جهة احترام القانون.
- لا يكفي الطعن بضعف التعليل لنقض الحكم إذا كان القرار المطعون فيه قد استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وبيّن بصورة سائغة أسباب استبعاد الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.