Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98523 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل المستساغ دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 98523/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التعليل من جهة خلوّه من تحريف الوقائع ومن جهة عدم إهمال ما له أصل ثابت بالملف ومن جهة احترام القانون.
  3. لا يكفي الطعن بضعف التعليل لنقض الحكم إذا كان القرار المطعون فيه قد استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وبيّن بصورة سائغة أسباب استبعاد الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.