Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93901 بتاريخ 21/10/2020 : حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها ويتعين أن يتضمن ما يثبت أو ينفي الجريمة بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- تقدير العقاب المستوجب من مشمولات قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستفيضا ومستساغا ومؤسسا على معطيات الملف دون انتقاء أو تحريف.
- البت في منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني أو حذفه يخضع لتقدير المحكمة في إطار الشروط التي رسمها الفصل 53 من مجلة الجزائية، ولا ينهض الطعن إذا انصب على مجرّد مجادلة موضوعية لتقدير خطورة الفعل متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.