Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97493 بتاريخ 20/10/2020 : عدم قيام جريمة الإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات دون نسبة قطعية للأقوال إلى المتهم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات إلا إذا ثبت ثبوتا قطعيا تعمد توجيه عبارات مسيئة عبر إحدى شبكات الاتصالات مع نسبة تلك العبارات إلى المتهم نسبة قطعية منتفية عنها الشكوك.
- لا يكفي محضر عدل تنفيذ متضمن لإفراغ محتوى تسجيلات هاتفية لإسناد الإدانة عند إنكار المتهم نسبتها إليه، ما لم تدعمه وسيلة فنية أو معاينة قانونية من الجهات التي خول لها القانون حصرا إثبات مخالفات مجلة الاتصالات بما يحقق القطع في نسبة الصوت ومحتوى العبارات.
- يتعين على المحكمة عند اعتمادها وسيلة إثبات في جرائم الاتصالات أن تبين بصورة مفصلة العبارات المكونة للإساءة وأن تقدر قيمتها القانونية ومصداقيتها، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصول 78 و 79 و 80 مجلة الاتصالات-الفصل 10 م إ ج-الفصل 79 من مجلة الاتصالات-الفصلين 79 و 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.