Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16085 بتاريخ 20/10/2020 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى قرائن ملفية مستقلة تعزز تصريحات متهم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
- لا يعيب قرار الإحالة اعتماد المحكمة على تصريحات متهم متى لم تجعلها الدليل الوحيد وعززتها بقرائن أخرى مستقلة مستمدة من الملف بما يكفي لتكوين اقتناعها وتبرير توجيه التهمة.
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة استجابت لطلب إجراء ما أقرته من سماع شاهد أو تلقي شهادة وتم تنفيذ ذلك فعلا طبق الإجراءات، ويكون الجدل بشأن ذلك غير قائم على أساس.
- الطعن الذي ينحصر في مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يصلح سببا للنقض متى كان القرار معللا ومسببا وفقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.