Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79428 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية الوجوبية

J P 79428/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ضمن لائحة الحكم الجزائي تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
  2. عدم تطابق البيانات المتعلقة بتشكيلة المحكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة يمثل خرقا لمقتضيات البيانات الجوهرية الواجبة التنصيص، بما يوجب بطلان الحكم.
  3. عدم تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية الواجبة في نطاق الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى العمومية يعد إخلالا بالشروط الشكلية الجوهرية المقررة لصحة الحكم ويستوجب بطلانه.
  4. عدم إمضاء لائحة الحكم من طرف نفس القضاة الذين أمضوا على مسودة الحكم بمحضر الجلسة يفضي إلى بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.