Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59905 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع تقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.
- تتعلق آجال السقوط بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها والتمسك بها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- يترتب عن مخالفة مقتضيات تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه باعتبار أن احترام الإجراءات المقررة لقبول الطعن شرط لازم للنظر في موضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا چ جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.