Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59905 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 59905/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع تقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.
  2. تتعلق آجال السقوط بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها والتمسك بها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. يترتب عن مخالفة مقتضيات تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه باعتبار أن احترام الإجراءات المقررة لقبول الطعن شرط لازم للنظر في موضوعه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م ا چ جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.