Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14038 بتاريخ 20/10/2020 : اتصال القضاء يوجب على محكمة الموضوع مناقشة الدفع والبت فيه بتعليل مستوعب

J P 14038/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون عبر تعليل متماسك ومؤد إلى النتيجة.
  3. الدفع المتعلق باتصال القضاء من الدفوعات المتصلة بالنظام العام ويتعين على محكمة الموضوع التعرض له صراحة بالتحليل والجواب المعلل، وإلا عد قرارها قاصر التعليل وهاضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.