Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94600 بتاريخ 20/10/2020 : قيام جريمة استيلاء شبه موظف عمومي بمجرد الاستحواذ على المال العام المودع بمقتضى الوظيفة

J P 94600/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. قيام جريمة استيلاء شبه موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه يتحقق بثبوت الاستحواذ على المال واحتباسه لفائدة الجاني بما يكشف نية التملك، ولا ينفيها مجرد الدفع بأن سند التنفيذ أُلغي لاحقا طالما استمر الاستحواذ رغم العلم بالإلغاء.
  2. الفصل 31 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بمهنة عدول التنفيذ ينظم التأخير في تسليم محصول التنفيذ وما يترتب عنه من فائض تجاري وتتبعات تاديبية، ولا يشكل نصا خاصا مانعا لتطبيق التجريم المتعلق باستيلاء شبه موظف عمومي على أموال عمومية عند تحقق عنصر الاستحواذ لغاية التملك.
  3. رفض التعويض عن الضرر المادي في الدعوى المدنية يتجه عندما يكون المطلوب تعويضا عنه مطابقا للمبلغ الذي سبق الحكم برده للادارة بما يؤدي إلى استخلاصه مرتين، كما لا يقبل التمسك بعناصر مالية لم تُضمن ضمن مستندات الاستئناف باعتبارها غير مطروحة على قضاة الأصل.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 82 و 98 و 99 من م ج-الفصول 1 و 31 و 42 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.