Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14920 بتاريخ 20/10/2020 : نقض الحكم الجزائي يترتب عن تحريف الوقائع المفضي إلى استبعاد قرائن الإدانة دون تعليل
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤداه إلى النتيجة التي انتهى إليها بعد استقراء عناصر الملف.
- يجب على محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان أسباب ترجيح بعضها على بعض صونا لقرينة البراءة، ويعد استبعاد القرائن دون تسبيب قصورا موجبا للنقض.
- تحريف الوقائع الثابتة بأوراق القضية عند عرض الشهادات أو مضمون التصريحات يعد خللا في التعليل والتسبيب يقتضي نقض القرار مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.