Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 94279 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب رفض الاعتراض شكلا

J P 94279/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة برفض الاعتراض شكلا تأسيسا على سقوط العقاب بمرور الزمن، فإنها لا تكون ملزمة بالنظر في أصل الدعوى أو مناقشة أركان الجريمة.
  2. يكون التعليل كافيا ومطابقا للقانون متى استندت المحكمة إلى معطيات ثابتة بالملف تفيد انقضاء مدة مرور الزمن المقررة لسقوط العقاب، بما يبرر رفض الاعتراض شكلا.
  3. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل متى كان القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على سبب قانوني حاسم هو مرور الزمن، لأن هذا السبب يغني عن بحث بقية الدفوع المتعلقة بالإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.