Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95512 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الأصل لعناصر تكييف النزاع

J P 95512/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكون التعليل قانونيا متى أقامت محكمة الأصل قضاءها على تكييف للنزاع مستند إلى عناصر ثابتة بالملف بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها دون لزوم الرد على كل مجادلة تتعلق بتقدير الوقائع.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في مدى اعتمادها لعناصر الملف لتبرير قضائها لأن ذلك جدل موضوعي خاضع لمطلق اجتهادها ولا رقابة عليها فيه من محكمة التعقيب.
  3. عند ثبوت أن أوجه الطعن خلت من المستند الصحيح لتأسيس مخالفة القانون أو ضعف التعليل يتعين رفضها والإبقاء على القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.