Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13838 بتاريخ 20/10/2020 : اعتبار تسجيل استئناف النيابة العمومية أسفل قرار ختم البحث مستجيبا لمقتضيات رفع الاستئناف إلى كاتب التحقيق
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن شكلية إمضاء الحكم إلا إذا ثبت خلو لائحة القرار من إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، أما ثبوت تضمّنها لتلك الإمضاءات فيرفع موجب الطعن.
- يستفاد من الفصل 110 من م ا ج أن رفع الاستئناف إلى كاتب التحقيق يتحقق متى تم تسجيله بإحدى الكيفيتين التي يقرّها النص، ويعدّ تسجيل استئناف النيابة العمومية أسفل قرار ختم البحث مستجيبا لهذا المقتضى باعتبار أن كاتب التحقيق يتولى توجيه الملف بعد استيفاء الإجراءات وهو ما يفيد اطلاعه على مطلب الاستئناف.
- تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن دائرة الاتهام لا تفصل في الإدانة أو البراءة وإنما تقتصر وظيفتها على الإحالة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة، ويظل بحث مدى قيام أركان الجريمة موضوعا لمحكمة الأصل.
- يكون قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا سليما إذا بيّن القرائن المؤسسة لاتجاه التهمة بيانا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومحترما مقتضيات الفصل 119 من م ا ج، ولا يقبل في الطعن بالتعقيب ما ينحدر إلى جدل موضوعي في تقدير تلك القرائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.