Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87366 بتاريخ 20/10/2020 : وجوب القضاء بالخطية القائمة مقام المصادرة متى تمسكت بها إدارة الديوانة

J P 87366/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. إذا طلبت ادارة الديوانة الحكم بمبلغ مالي يقوم مقام المصادرة طبقا للفصل 405 من مجلة الديوانة، تعيّن على المحكمة الاستجابة لطلبها بالقضاء بذلك وفق الضوابط التي حدّدها النص.
  2. إغفال المحكمة القضاء بالخطية التي تقوم مقام استصفاء وسيلة النقل المستعملة في التهريب رغم التمسك بها في الطلبات يجعل القرار ضعيف التعليل لعدم بيان مبررات عدم الحكم بها.
  3. يكون القرار غير مؤسس قانونا ويتعين نقضه لمخالفة احكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية متى كان القصور في التعليل ناشئا عن عدم معالجة طلب جوهري مؤسس على نص قانوني واجب التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.