Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 15503 بتاريخ 20/10/2020 : اختصاص محكمة الناحية ينتفي في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين
Principe juridique
- يترتب عن تطبيق الفصل 218 فقرة ثانية من المجلة الجزائية أن الاعتداء بالعنف الشديد على القرين يندرج ضمن الجرائم المجلسية التي ينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية دون محكمة الناحية.
- يُعدّ الحكم الصادر عن محكمة غير مختصة حكميا مخالفا للقانون ويستوجب نقض القرار الذي أقرّه لقيام مخالفة القانون المستوجبة لرقابة محكمة التعقيب.
- متى ثبتت مخالفة الاختصاص الحكمي في المادة الجزائية تعيّن نقض القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.